أهم القواعد والمبادئ الحاكمة للمحاكمة العادلة في القانون الدولي والقانون اليمني


*أهم القواعد والمبادئ الحاكمة للمحاكمة العادلة في القانون الدولي والقانون اليمني*
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭



*أهم القواعد والمبادئ الحاكمة للمحاكمة العادلة في القانون الدولي والقانون اليمني*
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
https://lnkd.in/dNddwkbk
------------------


.                     ﷽‏ 

*أهم القواعد والمبادئ الحاكمة للمحاكمة العادلة في القانون الدولي والقانون اليمني:*
 
*ومدى قدرة قضاؤنا الكريم على تلبية متطلبات قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة من عدمه.*
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
------------------
- #الحلقة_الأولى

المعروف أن قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة في القانون الدولي مشمولة بعدد من الصكوك أهمها:

- *الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948*: المواد 8، 10، 11.
- *العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية*: المادتين 14، 15.
- *مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية*: المعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 23/40 في 29/11/1985.
- *مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين*: المعتمدة من مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 1990.

وغيرها من الصكوك والاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن.

*أهم قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة:*

1. *مبدأ الشرعية الجنائية*: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وشخصية الجريمة والعقوبة، وعدم رجعية القانون الجنائي، وحق المتهم في القانون الأصلح له.
2. *مبدأ البراءة*: البراءة هي الأصل، ولا تجريم إلا بصدور حكم بات من محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة، وقضاء مستقل.
3. *المساواة أمام القضاء*: أن تجري المحاكمة دونما تأخير زائد عن المعقول أو بسرعة كبيرة مبالغ فيها.
4. *عدم جواز المحاكمة أو المعاقبة مرة ثانية*.
5. *كفالة حق الدفاع وضماناته*.
6. *انحصار المحاكمة في نطاق الدعوى*.
7. *حق الطعن في الأحكام ونقضها*.
8. *علنية المحاكمة*.

هذه القواعد والمبادئ تشتمل على ضمانات مباشرة موضوعية وإجرائية ومؤسسية للمحاكمة العادلة، ويعتمد كفالة الحق في المحاكمة العادلة على ضمانات غير مباشرة، وهي المبادئ العامة المتمثلة في مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون.

*مبادئ حاكمة تضمنها الدستور اليمني:*

- *المادة 47*: المسؤولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أفعال بأثر رجعي لصدوره.
- *المادة 48*: لا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.
- *المادة 49*: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.
- *المادة 51*: كفلت حق اللجوء إلى القضاء.
- *المادة 149*: نصت على استقلال القضاء.
- *المادة 153*: كفلت حق الطعن في الأحكام، ونصت على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

*القوانين التي فصلت قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة:*

- *القانون رقم 40 لسنة 2002 بشأن المرافعات والتنفيذ المدني*.
- *القانون رقم 21 لسنة 1992 بشأن الإثبات وتعديلاته*.
- *القانون رقم 13 لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية*.
- *القانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته*.
- *القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته*.
- *قانون السجون*.
- *قانون الشرطة*.

*التحديات في التشريع اليمني:*

التشريع اليمني الداخلي يشمل الحق ونقيضه، أي أنه يكفله بنص ويعطله بنص آخر أو يعطله بالممارسة العملية. 

* يظهر ذلك من خلال تعديل الدستور عام 1994، فهو من حيث المبادئ الكلية لضمان المحاكمة العادلة أهدر جوهرها بإلغاء النص على *"المساواة أمام القانون"*.   واستبدل النص على أن *"الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع"*  بالنص على أن *"الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"* في المادة 3.

* من حيث الضمانات الموضوعية، استبدل النص بأنه *"لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون"* بالنص على أنه *"لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي قانوني".* لقد قصد بهذا التغيير الدستوري إيجاد المدخل التشريعي لإجازة عدم المساواة والتمييز أمام القانون، _وبالتالي عدم المساواة أمام القضاء وفتح الباب على مصراعيه للتمييز وإيجاد إمكانية واسعة لسن قوانين تكرس عدم المساواة وتعطيل تشريع نافذ يكفل الحق في المحاكمة العادلة بالاعتماد على رأي هذا الفقيه أو ذاك، وإتاحة إمكانية للخروج عن اعتبار *"الجريمة أفعال محددة بنص القانون على تجريمها بقواعد عامة ومجردة ومعروفة للجميع،"*_ وترك اعتبار _*"الفعل مجرماً أو غير مجرم لاجتهاد القاضي بالاعتماد على آراء الفقهاء."*_

* _تأتي القوانين لتعطيل قواعد ومبادئ أخرى للمحاكمة العادلة، وعلى رأس هذه المبادئ والقواعد تلك المتعلقة _*باستقلال القضاء، والذي عطله الدستور ضمناً من خلال تركيز السلطة بيد رئيس السلطة التنفيذية.*_ 

* _ثم أتى بعد ذلك قانون السلطة القضائية ليعطل قواعد ومبادئ _*استقلال السلطة القضائية كافة كما سيتبين لاحقاً.*_ في الحلقة الثانية 

---

المحامي / عبده احمد الهجري   
مأرب 28/11/2024

-- @إشارة  -- 
___________________________________________
( اضغط على رز "متابعة" ليصلك اشعار #الحلقة_الثانية )





*أهم القواعد والمبادئ الحاكمة للمحاكمة العادلة في القانون الدولي والقانون اليمني*
______________________
_____________________

-- #الحلقة_الثانية

*الشرعية الجنائية*

تشمل الشرعية الجنائية عدداً من المبادئ الإجرائية والموضوعية. وأهم المبادئ الموضوعية المكونة للشرعية الجنائية هي:

- *مبدأ شخصية الجريمة*: 
> لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني نافذ قبل وقوع الفعل المكون للجريمة. 

-وفي ظل النظام الديمقراطي للجمهورية اليمنية، يُشترط أن يكون القانون صادراً عن سلطة تشريعية منتخبة في انتخابات حرة ومباشرة في ظل تعددية حرة ونزيهة.
  
- *مبدأ عدم رجعية القوانين الخاصة بالجرائم والعقوبات*: أي أن قانون الجرائم والعقوبات لا يطبق على الوقائع التي تحدث قبل صدوره، إلا ما كان منها في صالح المتهم.

*الشرعية الجنائية في الصكوك الدولية*

وبموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أصبح مضمون الشرعية الجنائية بخدوده الدنيا على الصعيد العالمي. حيث نصت المادة رقم (2/11) من الإعلان على أنه:
> "لا يُدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل، إلا إذا كان ذلك العمل أو الامتناع يعد جُرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت ارتكاب الفعل أو الامتناع عنه. كذلك لا تُوقع عليه عقوبة أشد من تلك العقوبة التي كان يجوز إيقاعها عليه وقت ارتكاب الفعل أو الامتناع عنه".

وتنص المادة رقم (15) من العهد الدولي السالف ذكره على أنه:
> "لا يُدان أي فرد بأي جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون أشد من تلك العقوبة التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا ما صدر قانون جديد تكون فيه العقوبة مخففة عن تلك التي كانت في القانون الذي ارتكبت الجريمة وقت سريانه، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف".

*الشرعية الجنائية في الدستور اليمني*

وقد جمع الدستور اليمني مبادئ الشرعية الجنائية الموضوعية والإجرائية في نص واحد في المادة رقم (47) التي نصت على أن:
> "المسؤولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص (شرعي أو قانوني)". 

هذا بعد التعديل للدستور السالف ذكره في بداية هذه الحلقة، والذي كان النص قبل التعديل كالتالي:
> "إلا بنص قانوني". وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره.

وعلى الرغم من أن الدستور بموجب ذلك التعديل قد شهد تراجعاً عن النص
> "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون"، 

إلا أن قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994، الذي صدر بعد حرب 1994 المشؤومة، لم يتخلَ عن هذا النص وحافظ عليه إلى جانب المبادئ الموضوعية الأخرى للشرعية الجنائية. حيث نصت المادة رقم (2) منه على أن:
> "المسؤولية الجزائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون".

---

*تطبيق القانون النافذ:*

- تنص المادة رقم (4) من القانون على أنه:
> "يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة. على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، يُطبق أصلحها للمتهم. وإذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الذي حُكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية. ومع ذلك، فإنه إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع أو يشدد العقوبة المقررة له، وكان ذلك في فترة محددة، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها".

*المسؤولية الجنائية شخصية:*

- لقد أعتبر التشريع اليمني مبدأ المسؤولية الجنائية شخصية كمبدأ موضوعياً وإجرائياً. فإلى جانب النص عليه في المادة رقم (2) من قانون العقوبات كمبدأ موضوعي، أوردته المادة رقم (3) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994 كمبدأ إجرائي. حيث تنص هذه المادة على أن:
> "المسؤولية الجزائية شخصية، فلا يجوز إحضار أي شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون".

*حماية حقوق الإنسان:*

- ومن هنا نجد أن ارتباط الأخذ بالمبادئ الموضوعية للشرعية الجنائية بضرورة حماية حقوق الإنسان وحريته الأساسية من الانتهاك وحكم الاستبداد وتغول سلطات إنفاذ القانون وسوء استعمالها لوظائفها بالمخالفة للشرعية الدستورية والقانونية. 

-- *وفي مقدمة ذلك يأتي:* تضييق دائرة التجريم السياسي، غير أن تآكل شرعية أي سلطة يجعل هذه المبادئ الضحية الأولى لعدم الاستقرار السياسي.


*الحالة السياسية في اليمن وانتهاكات مبادئ المحاكمة العادلة:*

- والحالة التي يمر بها اليمن في هذه الفترة من حالة عدم الاستقرار السياسي والحروب وتشظي المنظومة السياسية، واليمن بشكل عام، وصعود جماعات لا تؤمن بالديمقراطية والعمل المؤسسي القائم على المساءلة والمحاسبة، قد مثلت نكسة كبيرة للنظام الديمقراطي والمؤسسي المسؤول المعلن عنه مع قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990. سعت تلك الجماعات إلى توسيع تجريم الفعل السياسي والجماهيري والحقوقي وملاحقة ومعاقبة الفاعلين على الصعد السياسية والفكرية والإعلامية والحقوقية والجماهيرية. بل لقد تعدت الملاحقة والمعاقبة للفاعلين التربويين والأكاديميين والباحثين ......إلخ.

--

*تعطل مبادئ الشرعية الجنائية:*

- *تعطيل مبدأ شخصية الجريمة:*
> ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني): كمبدأين موضوعيين لضمان المحاكمة العادلة، ومعها تعطل الضمانات الإجرائية والمؤسسية للمحاكمة العادلة.

- *تعطيل مبادئ الشرعية الجنائية:* وبذلك، تم تعطيل
> مبادئ الشرعية الجنائية الموضوعية والإجرائية معًا في معظم محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية، الأمر الذي جعل البلاد تعود ليس فقط لما قبل 22 مايو 1990، وإنما إلى ما قبل 26 سبتمبر 1962، و14 أكتوبر 1963.

* *تعطل ممارسة وضمان المحاكمة العادلة:* تعطل الممارسة في الجمهورية اليمنية مبدأي:
> شخصية الجريمة، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. كمبدأي موضوعية لضمان المحاكمة العادلة، ومعها تعطل الضمانات الإجرائية والمؤسسية للمحاكمة العادلة.

---

*ممارسات سلطات الأمر الواقع*

- *معاقبة أقارب المتهمين*: ومن الشائع في اليمن، لا سيما خلال سنوات الحرب، لجوء سلطات الأمر الواقع في بعض المحافظات إلى توسيع دائرة اعتقال وحبس أقارب بعض المتهمين وتركهم في السجون دونما محاكمات، لعدم وجود وقائع مجرمة منسوبة لهم، أي معاقبتهم بجريرة أقاربهم إن كانت هناك جريرة أصلاً. وبذلك يصبح مهدداً مبدأ شخصية الجريمة كأحد المبادئ الموضوعية للشرعية الجنائية، وأحد ضمانات المحاكمة العادلة.

- *محاكمة السياسيين وأصحاب الرأي المخالف*: كما تجري محاكمة السياسيين وأصحاب الرأي المخالف للسلطات الحاكمة، لا سيما سلطات الأمر الواقع التي فرزتها الحرب الدائرة في اليمن منذ ما يزيد عن عشر سنوات، أمام محاكم استثنائية. وتوجه إليهم تهم لا علاقة لها بالوقائع المنسوبة إليهم - مثل النشاط السياسي أو ممارسة حق التعبير عن الرأي إزاء ما يجري والتي تم اعتقالهم بسببها. ومن تلك التهم: تشكيل عصابة مسلحة، أو الاشتراك فيها، أو المساس بالوحدة الوطنية، أو العمالة لذلك الطرف أو ذاك أو العمالة للخارج، أو المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، أو بتهمة الكفر والردة والنفاق ومعادات الله جل شأنه، وغيرها.

*التحديات في تطبيق الشرعية الجنائية*

تحت هذا الوصف القانوني المنحرف، بلغ عدد من تم إخضاعهم للمحاكمات من السياسيين وأصحاب الرأي الآلاف المؤلفة، منهم عدد كبير من النساء والأطفال. وتلك نسبة عالية بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل اشتعال الحرب وبروز كنتونات يديرها أمراء الحروب في معظم المحافظات اليمنية.

----
*إهدار الحق في المحاكمة العادلة*

وقد سبق الإشارة إلى وجود مداخل تشريعية وضعها المشرع اليمني لتعطيل الشرعية الجنائية، وخاصة تعطيل مبدأ
*"لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون".*

 والممارسة العملية سواء قبل الحرب أو اليوم التي أخذت بتوسيع دائرة التجريم السياسي والفكري والاجتماعي، والتي أفضت إلى التعطيل الواسع لهذه الشرعية ومبدئها الموضوعي الأساسي للمحاكمة العادلة.

--
* *إهدار الحق في المحاكمة العادلة:* إذ تظهر إحصائيات الرصد التي تقوم بها منظمات محلية وإقليمية ودولية إلى أنه، وبفعل الحروب، لا سيما الحرب التي تلت الانقلاب في بداية العام 2015، جرى إهدار الحق في المحاكمة العادلة سواء أثناء جمع الاستدلالات من قبل السلطات الأمنية والاستخباراتية، أو خلال مرحلة التحقيقات من قبل النيابات العامة (عامة، جزائية، عسكرية)، أو خلال فترة المحاكمة. لا سيما أولئك المعتقلين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية والمحاكم الجزائية المتخصصة، أو أولئك الصحفيين الذين يتم محاكمتهم أمام محاكم الصحافة. جميعهم يعدون بالآلاف، ولا يسع الوقت لسرد أسمائهم أو بيان ظروف وملابسات اعتقالهم.

المحامي / عبده أحمد عبدالله الهجري 
مارب - الاثنين 3/12/2024

______________________
shihabalqady 
____(رابط: الحلقة الأولى)___ 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

📰 اليمن والعدالة الانتقالية: حين تصبح الحقيقة شرطاً للسلام

جرثومة عالقة في الهواء : تأملات في زمن التلوث الفكري

أبوبكر سالم بلفقيه